الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

248

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

وليعلم أنّ اللازم في البيّنة ان تشهد بأنّها ذات بعل فعلا ؛ وأمّا لو شهدت على أنّها كانت ذات بعل قبلا ، فانّها لا تفيد ، لعدم تمامية الحكم بدون الاستصحاب ، مع أنّ أصالة الصحة في العقد مقدمة على الاستصحاب . كما لا يخفى . * * *